happy-time
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

happy-time

سبحان الله وبحمده & سبحان الله العظيم
 
دخولالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلالتسجيل
التبادل الاعلاني
البحث عن الفتاوي
شبكة نور الاسلامhttp://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&Itemid=35
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
المواضيع الأخيرة
» عد الرقم 5 من الشخص الذى ترتاح له بالمنتدى
فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 30, 2009 7:58 am من طرف meryam

» مقارنه خفيفه بين الشباب والبنات
فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 30, 2009 7:25 am من طرف هدى

» من هم الصحابة ؟؟؟؟؟؟
فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالأربعاء يونيو 24, 2009 7:23 pm من طرف زهرة العلا

» الحب.. الثقة.. التصديق.. الامل
فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالأربعاء يونيو 24, 2009 7:18 pm من طرف زهرة العلا

» الدجاج بالبطاطس فى الفرن
فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالأربعاء يونيو 24, 2009 7:56 am من طرف زهرة العلا

» الارز بالكبــــــــــد والقوانـــــــــــــــص
فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالأربعاء يونيو 24, 2009 7:52 am من طرف زهرة العلا

» ارجوا الترحيب
فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالأربعاء يونيو 24, 2009 7:49 am من طرف زهرة العلا

» علق اى عضو على حبل غسيل ههههه
فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 23, 2009 9:26 am من طرف ميدو

» ترمى مين من الطياره؟؟؟؟
فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 23, 2009 9:24 am من طرف ميدو

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية
البحث عن الفتاوي
شبكة نور الاسلامhttp://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&Itemid=35

 

 فقه الجهاد وحكمه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسد البراري
مشرف
مشرف
اسد البراري


ذكر
عدد الرسائل : 247
العمر : 63
تاريخ التسجيل : 03/01/2009

فقه الجهاد وحكمه Empty
مُساهمةموضوع: فقه الجهاد وحكمه   فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالأربعاء يناير 07, 2009 7:51 pm

تعريف الجهاد

المقصود بالجهاد : أي القتال في سبيل الله ، وما يتعلق بأحكامه.

و تعريف الجهاد عند الفقهاء هو:- بذل الجهد والطاقة والمشقة للقتال في سبيل الله.

و الدليل على الجهاد من القرآن قول الله تعالى "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ " وقوله تعالى " و قوله تعالى " انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ " و قوله تعالى " وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ" و قول الله تعالى " وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا" و قوله تعالى " وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ " و دليله من السنة قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " و خبر مسلم " لغدوه أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا و ما فيها " .

حكم الجهاد :

و حكم الجهاد في الإسلام هو يكون فرض أي واجب على المسلم وله حالتان و هما إما أن يكون الجهاد (( فرض كفاية )) و إما أن يكون الجهاد (( فرض عين )).

أولاً – أ:- معنى كلمة (( فرض كفاية )) ؟ هو أن يجب و من الواجب الذي سوف نحاسب علية أن تخرج فئة للقتال و فئة أخرى تبقى داخل البلد للموعظة و وعظ الناس و هكذا يكون فرض كفاية ، و الفئة التي تخرج للقتال هي الفئة القوية القادرة على تحمل مشقة الجهاد ، أما الفئة التي تظل بالبلد هم الشيوخ و الأطفال و النساء و الذين يكونوا قادرين على موعظة الناس.

ب :- متى يكون الجهاد (( فرض كفاية )) ؟ يكون الجهاد فرض كفاية إذا احتل العدو بلد من بعض بلاد المسلمين يكون الجهاد في هذه الحالة فرض كفاية على البلاد المسلمة البعيدة عن البلد المحتلة بمسافة تقدر تقريباً أكثر من 80 كيلوا متر يكون في هذه الحالة (( فرض كفاية )) أي إذا فعلة بعض الناس سقط عن البعض الأخر.

لقوله تعالى " وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ " صدق الله العظيم.

و للجهاد في هذه الحالة شروط حتى يجب الجهاد وهي:

1– الإسلام لقولة تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ " ؛ فهنا الله سبحانه و تعالى يخاطب المؤمنين فقط ، فلا يجب على الكافر أو الذمي الذي يدفع الجزية لذنب عنه.

2- ( البلوغ ) فلا يجب جهاد على صبي لعدم تكليفه في هذه الحالة أي في حالة فرض الكفاية: لقوله تعالى " لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " ! وقيل هنا المقصود بالضعفاء هم ضعاف الصبيان لضعف أبدانهم .

3 – ( العقل ) فلا يجب جهاد على مجنون لعدم تكليفه في هذه الحالة أي في حالة فرض الكفاية : لقوله تعالى " لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " ! وقيل هنا المقصود بالضعفاء هم المجانين لضعف عقولهم.

4 – ( الحرية ) فلا يجب جهاد على خادم أو رقيق : لقوله تعالى " تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ " ؛ ولكن العبد لا يملك نفسه و لا يملك مال فكله ملك سيده و إن كان و لله الحمد لم يعد هذا موجوداً حتى الآن.

5 – ( الذكورة ) فلا جهاد على امرأة لضعفها ، " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ " ، وحكم الخنثى هنا كالمرأة تماماً لا يجب عليها القتال.

6 – ( الصحة ) فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله أو يكون في الجهاد مشقة علية .

7 – ( الطاقة على القتال ) بالبدن و بالمال ، فلا جهاد على كفيف و لا على ذي عرج حتى ولو فى قدم واحدة : لقوله تعالى " لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ " ، وهذه هي شروط وجوب الجهاد لكن هذه الشروط تكون فقط في حالة عندما يكون الجهاد ( فرض كفاية ) أما إذا كان الجهاد ( فرض عين ) فلا تجب هذه

ثانياً – أ:- معنى كلمة (( فرض عين )) ؟ هو أنه يجب و فرض واجب أن يخرج كل الناس للقتال سواء كانوا من الرجال أو النساء أو الأطفال أو الشيوخ و يحق للمرأة أن تخرج في هذه الحالة بدون إذن من زوجها و يحق للخادم أو العبد أن يخرج في هذه الحالة بدون إذن سيدة ، كما يحق للصبي أن يخرج للجهاد بدون إذن من يعوله .

ب – متى يكون الجهاد (( فرض عين )) ؟ يكون الجهاد فرض عين عندما يحتل العدو بلد مسلمة من بلاد المسلمين يكون الجهاد في هذه الحالة (( فرض عين )) على المقيمين بالبلد المحتلة ، وعلى البلاد القريبة منها بمسافة تقريباً أقل من 80 كيلوا متر فيكون الجهاد في هذه الحالة (( فرض عين )) أي يجب على كل أهل البلدة و البلاد القريبة منها الجهاد بدون استثناء ، سواء أمكن تأهيلهم على القتال أو لم يمكن ، و لا تطبق في هذه الحالة أي من الشروط المذكورة في حالة (( فرض الكفاية )) ن ولاكن يجب على الكل القتال حتى إذا لم يجدوا أسلحة فيمكنهم القتال بعصا أو بالحجارة مثلما يفعل الشعب الفلسطيني البطل.

................يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع.....................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسد البراري
مشرف
مشرف
اسد البراري


ذكر
عدد الرسائل : 247
العمر : 63
تاريخ التسجيل : 03/01/2009

فقه الجهاد وحكمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجهاد وحكمه   فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالأربعاء يناير 07, 2009 7:56 pm

أركان الجهاد :-
و المقصود بأركان الجهاد هنا أي الأمور التي يبنى عليها الجهاد و يقوم عليها الجهاد و التي يكون بها الجهاد صحيح ، و بدونها لا يكون الجهاد صحيح ، وهي عبارة عن عدة أركان يجب أن تتبع قبل الجهاد في سبيل الله ، و هي:-

أولاً:- النية الصالحة للجهاد : أي ينوي المجاهد الجهاد لله وحدة و في سبيل الله وحدة ، و في سبيل نصرة دين الله و حدة ، لا في سبيل التظاهر ، أو الرياء ، أو التباهي ، أو الهتافات .

ثانياً :- رضى الأبوين و الأذن منهما لمن كان له أبوين أو كلاهما ، و هذا في حالة عندما يكون الجهاد فرض كفاية و قد أما إذا كان الجهاد في حالة فرض عين ، فللمجاهد الذهاب إلى الجهاد بدون إذن الأصل ، سواء كان والد أو سيد ، و قد سبق و تحدثنا عن هذا بالتفصيل في فقه الجهاد وحكمة.

ثالثاً :- أن يكون الجهاد تحت قيادة إمام مسلم و بقيادته ــ حتى يتدبروا أمرهم بينهم و أن يكون هناك قائد ينظم حركة الجهاد و مطلع على فنونه ، فلا يجوز للمجاهدين أن يجاهدوا بدون إمام لهم حتى و إن قل عددهم أو كثر ، مثلما لا يجوز للمسلمين الصلاة في جماعة بدون إمام ، و مثلما لا يجوز للمسلمين العيش بدون حاكم أو إمام حتى و إن قل عددهم أو كثر عددهم.

رابعاً :- إعداد العدة للجهاد أي يجب على السلمين قبل أن يذهبوا للجهاد أن يحضروا العتاد و الأساليب و الأسلحة المخصصة للجهاد حتى وإن كلفهم ذلك إلى التنازل عن بعض الأمتعة كالمأكل و المشرب و الملبس و المسكن ، و ليس المقصود هنا التنازل عن كل الطعام أو كل الشراب لآن هذا طبعاً من المستحيل ، و لكن المقصود هنا هو التنازل عن بعض الأمتعة كالطعام و الملبس الغالي الثمن أو بالأصح كل البضائع المستوردة من إسرائيل و أمريكا ، التي مذكورة هنا في قسم المقاطعة .

خامساً :- طاعة الإمام في الجهاد أي يجب هنا طاعة الإمام قبل الجهاد ، و في ساحة الجهاد ، لآن الأمام دائماً يهدف إلى ما فيه الخير و المصلحة ، و لآن عدم طاعة الإمام قد يؤدى إلى حدوث خلل أثناء الجهاد ، لآن السفينة التي يكون فيها قائدين تغرق ، و كما أن الحديث الشريف يقول (( من قاتل و هو عاص للإمام و مات فقد مات ميتة جاهلية ))، و من المعروف أن المجاهد يجاهد في سبيل الله لهدف النصر أو الاستشهاد .

............................يتبع.................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسد البراري
مشرف
مشرف
اسد البراري


ذكر
عدد الرسائل : 247
العمر : 63
تاريخ التسجيل : 03/01/2009

فقه الجهاد وحكمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجهاد وحكمه   فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالأربعاء يناير 07, 2009 8:00 pm

حكم أسرى الكفار:-

لأسرى الكفار حالتان أو على ضربين و هم:-

1- ضرب يؤخذ كرقيق أو عبيد بالنفس أي بمجرد الأسر.


2- ضرب لا يؤخذ كعبيد أو رقيق بنفس و لكن الإمام مخير فيهم.

أولاً:- و معنى من الضرب الأول الذي يؤخذ فيه أسرى الكفار كرقيق أو عبيد بالنفس ! أي أن هذا واجب على إمام المسلمين إذا أخذ أسرى الكفار أن يأخذ بعض منهم كرقيق و هم (( النساء ، و الصبيان الغير بالغون ، المجانين ، العبيد ، حتى ولو كانوا مسلمين وقاتلوا مع الكفار وقد تم أسرهم من قبل المجاهدين المسلمين )) و لا يحق لإمام المسلمين أن يقتل أسرى الكفار من صبية و نساء ، للنهي عن قتل النساء و الصبيان ، و لو قتلهم خطأ أو ليأمن شرهم أو قوتهم فيجب على الأمام أن يضمن قيمتهم للغانمين المسلمين كسائر الغنائم، و يكونوا كسائر غنائم المسلمين ، و يكون تقسيمهم على النحو التالي :- الخمس للإمام و أهله ، و الباقي للغانمين أو باقي المسلمين.

لأنه رسول الله { صلى الله عليه و سلم } كان يقسم أسرى الكفار كما يقسم المال الغنيمة ، و هذا هو الضرب الأول.

ثانياً :- معنى الضرب الثاني الذي لا يؤخذ فيه أسرى الكفار كرقيق أو عبيد بالنفس ! أي أنه لا يجب على إمام المسلمين أي أنه غير مفروض علية إذا أخذ أسرى الكفار أن يأخذ بعض منهم كرقيق أو عبيد ، و لكنه مخير فيهم و هم فئة واحدة فقط و هم (( الرجال الأحرار البالغون العقلاء )) و هنا إمام المسلمين مخير فيهم بين أربعة أشياء ، و هم.

1- ( القتل ) أي يجوز لهم قتلهم ، و لكن هذا يجب أن يكون بضرب رقابهم أي بقطعها فقط ، و لا يجوز بغير ذلك سواء كان بتحريق بإغراق أو بما شابة ذلك .

2- ( الاسترقاق ) أي أنه يجوز للإمام أن يأخذهم كرقيق له و لأهل بيته و في هذه الحالة يكون تقسيمهم هو نفس تقسيم الأسرى في النوع الأول .

3- ( المن ) أي يجوز أيضاً للإمام أن يمن عليهم و يخلي سبيلهم بدون أي فدية .

4- ( الفدية بالمال أو بالرجال ) أي و يجوز للإمام أيضاً أن يخلي سبيلهم و يتركهم بعد أخذ المال منهم على اعتبار أنة فدية لهم ، سواء كان هذا المال من مالهم أو من مال المسلمين في أيدهم ، كما يجوز أيضاً للإمام أن يخلي سبيلهم و يتركهم بعد رض أسرى المسلمين الذين لديهم ، و ذلك يكون عن طريق رد مسلم لنا بمشرك لهم أو عن طريق رد مسلمين لنا بمشركين لهم ، كما يجوز أيضاً للإمام يفديهم و يخلي سبيلهم بعد رد أسلحتنا التي في أيديهم ، لكن لا يجوز رد أسلحتهم التي في أيدينا بمال يدفعونه ، كما أيضاً لا يجوز للمسلمين أن يبيعوهم السلاح إلا إذا رأى الإمام أو القائد أن هذا يعود بالنفع على المسلمين و الإسلام و ليس بالضرر عليهم.

.....................بتبع....................................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسد البراري
مشرف
مشرف
اسد البراري


ذكر
عدد الرسائل : 247
العمر : 63
تاريخ التسجيل : 03/01/2009

فقه الجهاد وحكمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجهاد وحكمه   فقه الجهاد وحكمه Icon_minitimeالأربعاء يناير 07, 2009 8:12 pm

آداب الجهاد :-

الأخوة الأعزاء يجب أن نعلم أنه لكي يكتمل الجهاد في سبيل الله و حتى يتم الله سبحانه و تعالى بفضله النصر هناك عدة أمور يجب أن ترعى و هذه الأمور يطلق عليها عند العلماء و في كتب الفقه أسم ( آداب الجهاد ) ، و يجب أن ننفذ آداب الجهاد عند الدخول في الجهاد لأنها من أهم عوامل النصر على الأعداء بعون الله حتى يتم الله بفضله النصر ، و من آداب الجهاد التي يجب مراعتها عند خوض أي معركة هي :-

1 – اختيار أماكن القتال بحيث تكون معروفة لدى المسلمين أو متفق عليها مع الأمام .

2 – ترتيب الجيوش المجاهدين ترتيب صحيح منظم يسمح لهم بدخول المعركة ، و عادة يكون على حسب ترتيب الأمام لهم بصفته هو أكثرهم خبرة و معرفة بأساليب القتال.

3 – اختيار التوقيت المناسب للهجوم على الأعداء ، و يكون أيضاً هذا تحت إشراف الأمام.

4 – عدم إفشاء أسرار الجيوش و خططهم الحربية للأعداء و عدم التحدث عن الخطط المتفق عليها بين المجاهدين أمام الأعداء حتى لا يستغلونها ، كما يفضل استخدام الإشارات والرموز بين الجيوش الواحدة .

5 – دعوة الأعداء أو الكفار إلى عودة الحق للمسلمين أو إلى الإسلام أو إلى الاستسلام قبل القتال فأن أبوا و رفضوا فكان القتال حق.

6 – الصمود عند خوض المعركة أو القتال ، وعدم الرجوع أو الخوف حتى لا يهزم الجيش بأكمله بسبب ذلك .

7 – عدم قتل الأطفال ، و النساء ، و الشيوخ ، و الرهبان ، وهذا إذا لم يشاركوا في القتال ، أما إذا شركوا في القتال و كانوا يقاتلون مع جيوشهم فيقتلوا .

8 – عدم التمثيل بجثث القتلى و التشهير بها .

عدم حرق القتلى بالنار و عدم حرق الأعداء بالنار إلا في حالة الضرورة .

9 – عدم السرقة من الغنائم التي قد يحصل عليها المجاهدين ، و الانتظار حتى يتم توزيعها بواسطة الإمام توزيعاً صحيحاً .

10 – عدم الغدر و عدم قتل من ضمنة مسلم و أمنه على حياته.

11 – الدعاء للمسلمين بالنصر على الأعداء ، حيث قال الله سبحانه و تعالى .



والله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم ، و وفقنا الله جميعاً إلى ما فيه الخير .

منقول من موقع جهادك مطوب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الجهاد وحكمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
happy-time :: اسلاميات :: القسم الاسلامي العام-
انتقل الى: